الأولىالجزائر

أقطاب قضائية متخصصة في الاقتصادي والأمن السيبراني

  • إلغاء أحكام القانون العضوي رقم 05 ـ 11 لسنة 2005

 

عرض وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي أمس مشروع القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي في الجلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني أمام نواب البرلمان والذي تم تكييفه مع أحكام المادة 175 من الدستور التي استحدثت المحاكم الإدارية للاستئناف، كدرجة ثانية للتقاضي في المحاكم الإدارية، تستأنف أمامها الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية بدلا من مجلس الدولة.

 

أقطاب قضائية متخصصة

 

وتوقف وزير قطاع العدالة في الجزائر عند مختلف الأحكام الواردة في مشروع هذا القانون الذي اتسم بالطابع الاستعجالي، كتشكيلة المجالس القضائية والمحاكم، وإمكانية استحداث أقطاب قضائية متخصصة والمتمثلة في الاقتصادية والمالية والسيبرانية والأقطاب المدنية إلى جانب استحداث قسم لتطبيق العقوبات على مستوى مقر المجلس القضائي مع إمكانية استحداث محاكم متخصصة في المنازعات التجارية والعقارية والعمالية،ونظر لتعقدها فقد تم إدارج مهام هذه المحاكم التجارية المتخصصة.

وحسب عبد الرشيد طبي ينص المشروع في الأحكام الختامية على إلغاء أحكام القانون العضوي رقم 05 ـ 11 المؤرخ في 17 جويلية سنة 2005 والمتعلق بالتنظيم القضائي والقانون رقم 98ـ 02 المؤرخ في 30 ماي سنة 1998 والمتعلق بالمحاكم الإدارية، غير أن نصوصه التطبيقية تبقى سارية المفعول إلى حين صدور النصوص التطبيقية.

  

تكييف المنظومة التشريعية مع الدستور

 

كما تم إبراز أهمية القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي في كونه من القوانين التي يقتضي أخذ أحكامها بعين الاعتبار في إعداد نصوص قانونية أخرى وفي تطبيقها فهو “نص – إطار” لنصوص قانونية أخرى تنظم أجهزة قضائية أخرى ويندرج مشروع هذا القانون العضوي الذي بادر به قطاع العدالة، في إطار تكييف المنظومة التشريعية مع الدستور،واستجابة للتطور الذي عرفه هذا القطاع تمشيا مع حاجيات المجتمع الجزائري التي تعددت وتشعبت وتكفلا بمطالبه في قضاء عادل ومستقل، كما تضمن مشروع هذا القانون الأحكام المتعلقة بالجهات القضائية العادية والجهات القضائية الإدارية الابتدائية والاستئنافية ،وترك تنظيم مجلس الدولة والمحكمة العليا ومحكمة التنازع وسيرها واختصاصاتها إلى قانون عضوي خاص لكل منها كما نص عليه الدستور المادة 179 ويعد التنظيم القضائي المؤسسة القضائية والمخطط الهيكلي لسير العدالة، فهو نص يقنن العلاقة القائمة بين أجهزة مختلفة تتدخل مباشرة في إنتاج الخدمة القضائية للمواطن، بتحديده لمختلف درجات التقاضي وأنواعها والعلاقات بينها وبتنظيم العمل داخل كل درجة من درجات التقاضي وفي مختلف اختصاصاتها وقد مر التنظيم القضائي الجزائري بعدة محطات أساسية، أهمها مرحلة الإصلاح القضائي لسنة 1965 والذي كرس وحدة القضاء واستمر إلى غاية صدور دستور 1996 الذي تبنى نظام الازدواجية القضائية والمتمثل في القضاء العادي والقضاء الإداري للتكفل بالمتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الجديدة التي طرأت على الجزائر والتي أملت الضرورة إلى إعادة النظر في الكثير من المفاهيم التي تحكم النظام القضائي الجزائري، مما أدى إلى ظهور توجهات جديدة تم تفعيلها بإحداث اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة سنة 1999، وكذا معالجة العديد من النصوص التي لها علاقة بالتنظيم القضائي الجزائري كالقانون الأساسي للقضاء والقانون العضوي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، وكذا إلغاء الأمر رقم 65 – 278 بصدور القانون العضوي رقم 05-11 والمتعلق بالتنظيم القضائي.

 

تعديلات من حيث الشكل والمضمون

 

وواصلت اللجنة اجتماعها لدراسة أحكام مشروع القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي أين أكد أعضاء اللجنة على أهمية توفير الإمكانيات ومراعاة التخصص في التعيين في مختلف الجهات القضائية للوصول إلى قضاء محترف وفعال ولقد تم إدخال جملة من التعديلات من حيث الشكل والمضمون وهذا من خلال إعادة صياغة بعض المواد من حيث الشكل تحقيقا للسلامة اللغوية وتوخيا لدقة المعنى مع إضافة وحذف بعض العبارات تفاديا للتكرار،وتحقيقا لانسجام المعنى مع تصحيح بعض الأخطاء اللغوية والمطبعية.

حكيم مالك 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى