صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 37 ، القرار الوزاري المشترك الذي يحدد المؤسسات المصغرة المتعثرة وشروط وكيفيات إعادة تمويلها.
و يهدف هذا القرار إلى تعديل أحكام المادة 14 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 صفر عام 1443 الموافق لـ 26 سبتمبر سنة 2021.
وحسب نص المادة 14 ، فإنه يستثنى من إجراءات إعادة التمويل، الشاب أو الشباب ذوو المشاريع أصحاب المؤسسات المصغرة المتعثرة التالية :
– المستفيدة من القرض غير المكافأ الإضافي للاستغلال،
– التي استفادت من أي إجراءات استثنائية متعلقة بالقرض البنكي و/ أو قرض الوكالة،
– المؤسسات المصغرة المتعثرة التي قام أصحابها ببيع العتاد و/ أو تصفيته“.