أقلام

المهام الرئيسية لشيخ البلدية، وممارسة الوصاية على قرارات البلدية

المتداول إعلاميا وسياسيا أنّ مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي محدودة، وليس له كل الصلاحيات التي تسمح له بتسيير البلدية وفق المعايير الإدارية والاقتصادية، وخدمة مواطنيها في مجالات عدّة كتهيئة الإقليم والسكن والنقل والتعليم الابتدائي ومياه الشروب وصرفها، دون نسيان الجانب الأمني والثقافي والترفيهي للسكان.    

كما يتداول العام والخاص قضية الوصاية التي يمارسها الوالي وأحيانا رئيس الدائرة بتفويض من الوالي على قرارات البلدية، إذ كل المداولات التي يتخذها المجلس الشعبي البلدي لا يمكن تنفيذها دون المصادقة عليها من قبل الوالي. فما هي حقيقة ما يقال حول هذا الموضوع؟ ذلك ما نحاول الإجابة عنه خلال هذا المقال بإيجاز، معتمدين على آخر قانون يتعلق بالبلدية وهو القانون رقم 1110 المؤرخ في 22 جوان 2011، يتعلق بالبلدية، الصادر في فترة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والذي لازال ساري المفعول إلى يومنا هذا.  

  • المهام الرئيسية لرئيس المجلس الشعبي البلدي

يمارس شيخ البلدية صلاحيات واسعة باعتباره ممثلا للبلدية وأخرى ممثلا للدولة:

  •  أهم صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثلا للبلدية: 
  • يرأس الهيئة المداولة، أي المجلس الشعبي البلدي،
  • يرأس الهيئة التنفيذية؛
  • يمارس السلطة الإدارية على الأمين العام وكل المصالح الإدارية؛
  • يراقب مختلف لجان المجلس الشعبي البلدي؛
  • يمثل البلدية في جميع المراسيم التشريفية والتظاهرات الرسمية؛
  • يمارس صلاحية الآمر بالصرف، وعليه يقوم بإدارة مداخيل البلدية وصرف نفقاتها؛
  • التقاضي باسم البلدية ولحسابها؛
  • إعلان المناقصات وإبرام العقود طبقا لقانون الصفقات؛
  • ممارسة كل الحقوق على الأملاك العقارية والمنقولة التابعة للبلدية، بما فيها حق الشفعة؛
  • تسيير شبكة طرق البلدية؛
  • المحافظة على الأرشيف؛
  • السهر على حسن تسيير المؤسسات التابعة للبلدية.

    

  • أهم صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثلا للدولة:

 

  • تبليغ وتنفيذ التشريع الوطني والتنظيم المعمول به على مستوى البلدية؛
  • يمارس صفة ضابط الحالة المدنية، ويقوم على إثرها بجميع العقود المتعلقة بالحالة المدنية طبقا للتشريع الساري المفعول تحت رقابة النائب العام المختص إقليميا. بإمكانه تفويض الإمضاء إلى موظفين بالبلدية، وإرسال قرار التفويض إلى الوالي والنائب العام المختص إقليميا؛
  • السهر على النظام والسكينة والنظافة العمومية، وعلى حسن تنفيذ التدابير الاحتياطية والوقاية والتدخل في مجال الإسعاف، واتخاذ كل الاحتياطات والتدابير الوقائية لضمان سلامة وحماية الأشخاص والممتلكات في الأماكن العمومية التي يمكن أن تحدث فيها كارثة أو حادث؛
  • حماية التراث الثقافي أثناء عمليات هدم البنايات وترميمها؛
  • يمارس الضبطية القضائية؛
  • يمارس الشرطة الإدارية عن طريق سلك الشرطة البلدية، وبإمكانه تسخير قوات الشرطة أو الدرك الوطني المختصة إقليميا؛
  • تنظيم ضبطية الطرقات المتواجدة على إقليم البلدية؛
  • تسليم رخص البناء والهدم والتجزئة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما؛
  • السهر على احترام التشريع والتنظيم المتعلقين بالعقار والسكن والتعمير وحماية التراث الثقافي المعماري.

    

  • ممارسة الوصاية على قرارات البلدية من طرف الوالي

يمارس الوالي المختص إقليميا صلاحيات واسعة تندرج ضمن الرقابة الإدارية السلمية، تتمثل فيما يلي:

  • يستدعي المنتخبين قصد تنصيب المجلس الشعبي البلدي وانتخاب رئيسه؛
  • يقوم باستخلاف المنتخب البلدي المتوفى أو المستقيل أو المقصي، بقرار ولائي؛
  • إيقاف أي منتخب متابع قضائيا بسبب جناية أو جنحة لها صلة بالمال العام أو لأسباب مخلة بالشرف؛
  • تنصيب متصرف ومساعدين في حالة حل المجلس الشعبي البلدي، أو في حالة ظروف استثنائية تعيق إجراء الانتخابات البلدية. يمارس المتصرف مهامه تحت سلطة الوالي؛
  • ترسل مداولات المجلس الشعبي البلدي إلى الوالي في أجل 8 أيام مقابل وصل استلام، وتصبح قابلة للتنفيذ في أجل 21 يوما في حالة عدم المصادقة. غير أن المداولات المتعلقة بالميزانيات والحسابات، وقبول الهبات والوصايا الأجنبية، واتفاقيات التوأمة، والتنازل عن الأملاك العقارية البلدية لا يمكن تنفيذها إلا بعد المصادقة عليها من قبل الوالي، شرط ألّا تتعدى 30 يوما وإلا أصبحت نافذة؛
  • يعاين بطلان المداولة بقرار في حالة خرق أحكام الدستور والتشريع والتنظيم، والمس برموز الدولة وشعاراتها، والمداولة غير المحررة باللغة العربية، وعند تعارض المصالح الشخصية لرئيس البلدية أو أي عضو منتخب مع مصالح البلدية بأسمائهم الشخصية أو أقاربهم إلى الدرجة الرابعة؛
  • يقوم بجمع المجلس الشعبي البلدي في حالة غياب رئيسه لمدة تفوق 40 يوما، ويتم استخلافه بنائبه الأول؛
  • يتلقى كل قرارات التفويض التي يقوم بها رئيس البلدية لصالح الموظفين والمتعلقة بالحالة المدنية؛
  • يراقب مهام رئيس البلدية التي يمارسها باعتباره ممثلا للدولة؛
  • يتلقى كل القرارات التي يتخذها رئيس البلدية خلال 48 ساعة، ويتم تنفيذها بعد إلصاقها في المكان المخصص للجمهور، مرفوقا بوصل استلام الوالي؛ 
  • له سلطة الحلول مكان رئيس البلدية في حالة عجز المجلس الشعبي البلدي عن القيام بمهامه، خاصة فيما يتعلق بالأمن والنظافة وديمومة المرفق العام، لاسيما العمليات الانتخابية والخدمة الوطنية والحالة المدنية؛ 
  • يقوم بالمصادقة على ميزانية البلدية وتنفيذها في حالة حدوث اختلال بالمجلس الشعبي البلدي يحول دون التصويت على الميزانية؛
  • رفض الميزانية غير المتوازنة؛ 
  • يحتفظ بأرشيف البلدية التي تجاوز مدته 30 سنة، حسب الحالة وعدد سكان البلدية.

مما سبق، يتبين أن صلاحيات رئيس البلدية واسعة، سواء باعتباره ممثلا للبلدية، أو ممثلا للدولة، ويمكن القول أنّ لو كل رئيس بلدية يقوم بمهامه وفقا للتشريع والتنظيم المعمول به ويكون غيورا على مهامه، لما احتاج ساكن البلدية مصالح الدولة. كما نشير أن لرئيس البلدية حق رفع إما تظلما إداريا أو دعوى قضائية أمام الجهات المختصة ضد قرار الوالي الذي يثبت بطلان أو رفض المصادقة على مداولة. 

   محمد سعيد بوسعدية: باحث حر      

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى