احتساب السعر على أساس الكلفة المحددة ومبلغ كل الأعباء المالية
صدر في الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي، يحدّد كيفيات وشروط شراء السكن الترقوي العمومي.
ووفق المرسوم التنفيذي رقم 24 – 373 الموقع من قبل الوزير الأول نذير العرباوي والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 14 -203 الموافق 15 جويلية 2014 والذي يحدد شروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي، سيتم تسويق السكنات الترقوية العمومية المنجزة في حالة عدم ثبوت تسويقها عن طريق البيع الحر دون مراعاة شروط الاستفادة حسبما جاء في مرسوم تنفيذي ويرخص هذا المرسوم وفقا لأحكام قانون المالية 2024 استثنائيا للمرقي العقاري المعني في إطار برنامج السكن الترقوي العمومي المنجز في حالة ثبوت عدم بيع عدد من السكنات الترقوية العمومية ضمن الإطار التنظيمي الذي أنجزت بموجبه تسويق هذه السكنات عن طريق البيع الحر دون مراعاة شروط الاستفادة المحددة، وعليه وفقا للمادة 13 مكرر يرخص استثنائيا للمرقي العقاري المعني تسويق هذه السكنات عن طريق البيع الحر دون مراعاة شروط الاستفادة المحددة أعلاه.
وذلك، في إطار برنامج السكن الترقوي العمومي المنجز، وفي حالة ثبوت عدم بيع عدد من السكنات الترقوية العمومية ضمن الإطار التنظيمي الذي أنجزت بموجبه.
وتحدد كيفيات ضبط العناصر التي تبرر ثبوت حالة عدم البيع، بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالسكن.
وبالإضافة إلى ذلك، فإنّه يتعين على المرقي العقاري المعني أن يعيد لفائدة الخزينة العمومية قيمة التخفيض المطبق على قيمة القطع الأرضية التابعة للأملاك الخاصة للدولة لإنجاز السكنات الترقوية العمومية التي يجري بيعها طبقا لأحكام المادة 13 مكرر.
وإلى جانب ذلك، فإنّه يجري حساب ثمن السكن الترقوي العمومي المباع في إطار أحكام نفس المادة على أساس الكلفة المحددة ومبلغ كل الأعباء المالية طبقا لمذكرة الدفع المعدة من طرف مصالح المرقي العقاري المعني، بعد موافقة مجلس الإدارة.
ووفق ما تنص عليه المادة ذاتها، فإنّ السكن الترقوي العمومي الذي يتم بيعه في إطار البيع الحر وفقا لأحكام هذا الفصل، يخضع لأحكام القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011، لاسيما المادة 26 منه.
ووفق ما جاء في الجريدة الرسمية، فإنّ السكن الترقوي العمومي المسوق عن طريق البيع الحر، يخضع لقواعد القابلية للتنازل المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
وحسب المصدر ذاته، فإن أحكام هذا الفصل (الثالث) من الجريدة الرسمية، تسري حصرا على برنامج السكن الترقوي العمومي المنجز قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، والذي نُشر في 12 نوفمبر الجاري.
إلهام.س