أقلام

في سياق الإصلاحات الكثيرة والمتنوعة.. قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة

 

 

بداية ينبغي أن نشير إلى أن هذا القانون (القانون رقم 21-15 الصادر في ج ر رقم 99 بتاريخ في 23 جمادى الأولى عام 1443ه الموافق 28 ديـسـمبر ســنة 2021، المتـعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة) الذي نحن بصدد الحديث عنه، هو قانون جديد تماما رغم صلته بقانون العقوبات (الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 جوان سنة 1966 المعدل والمتمم) لاسيما في مواده 172، 173 و174، بمعنى آخر يمكن القول أنه لأول مرة يتم إدراج قانون بهذا الشكل والمحتوى الجديدين في منظومتنا القانونية بمجملها‪.

كما تجدر الإشارة إلى أن هذا القانون أتى، هو الآخر وعلى غرار القوانين الجديدة الأخرى التي تناولناها من قبل، في سياق الإصلاحات الكثيرة والمتنوعة “الاقتصادية والاجتماعية، السياسية والإدارية، القضائية والقانونية..” التي بادر بها ويقودها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، انطلاقا من التزاماته الـ 54 لاسيما التزامه 4 المعنون بـ “أخلقة السياسة والحياة العامة وتعزيز الحكم الراشد عن طريق عدة آليات….”. والتزامه ثانيا المعنون بـ “من أجل نموذج اقتصادي جديد قائم على تنويع النمو واقتصاد المعرفة” والتزامه 6 المعنون بـ تطهير المجال الاقتصادي والتجاري خاصة من خلال إدراج أنشطة التجارة الموازية في المجال الرسمي وكذا من خلال مراجعة النظام القانوني وتطوير شبكات التوزيع الكبرى وإنجاز أسواق البيع بالجملة. وأيضا انطلاقا من المادة 61 من الدستور الحالي “دستور نوفمبر 2020” التي تنص على أن “حرية التجارة والاستثمار والمقاولة مضمونة وتمارس في إطار القانون”. وانطلاقا كذلك أيضا من المادة التاسعة من ذات الدستور التي تقضي بأن:-يختار الشعب لنفسه مؤسسات غايتها ما يأتي‪: “-….، ‪-….، ‪-….، ‪-….، ‪-….، ‪-….،

‪-تشجيع بناء اقتصاد متنوع يثمن قدرات البلد كلها، الطبيعية، البشرية والعلمية،

‪-حماية الاقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التلاعب، أو الاختلاس، أو الرشوة، أو التجارة غير المشروعة، أو التعسف، أو الاستحواذ، أو المصادرة غير المشروعة، أو تهريب رؤوس الأموال‪”.

فضلا عما جاءت به الحكومة الحالية لاسيما عبر مخطط عملها القاضي بتطبيق برنامج رئيس الجمهورية. في هذا الصدد يمكن أن نقرأ في عرض الأسباب وكذا في مضمون هذا القانون الذي قدمته الحكومة، في هذا الخصوص، لما كان مجرد مشروع، أمام البرلمان أنه أتى في سياقات معينة وكذا لتحقيق جملة من الغايات لعل من أهمها ما يلي

توجيهات السيد رئيس الجمهورية

‪-أنه يندرج في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن باعتبارها واجبا من واجبات الدولة الوطنية ودورها الاجتماعي المستمد من طابعها الاجتماعي المكرس في الدستور لاسيما في ديباجته وفي بعض مواده كالمادة 62، التي تكفل الحقوق الاقتصادية للمواطنين وتوجب على السلطات العمومية ضمان الأمن والصحة والسلامة للمستهلكين، مما يقتضي ضرورة سن وإصدار نص قانوني خاص يردع، بشكل فعال، المضاربة غير المشروعة ذات الأنواع والصور المختلفة، بغية الحفاظ على الأمن الصحي والغذائي للمجتمع بصفة عامة‪.

‪-أنه أتى من أجل وضع حد للندرة الكبيرة التي تشهدها الأسواق الوطنية في أوقات معينة (أوقات رمضان مثلا) وبالنسبة لعديد المنتجات أو المواد ذات الاستهلاك الواسع، خاصة وأن هذه الندرة نتج عنها اضطراب في التموين مصحوب بارتفاع كبير في أسعار تلك المنتجات أو المواد.

بما أثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطن الذي أصبح رهين بعض المضاربين الذين رغم انتشار جائحة فيروس “كوفيد 19” لم يكفوا عن البحث في تحقيق الربح السريع والخيالي بكل الطرق والوسائل مهما كان نوعها ووصفها كاحتكار المواد والمنتجات الاستهلاكية وتخزينها بكيفيات غير مشروعة‪.

‪-إن استفحال ظاهرة المضاربة غير المشروعة في الآونة الأخيرة وما عرفته من تخزين للسلع الضرورية أدى إلى إحداث اضطرابات كبيرة في الأسواق الوطنية كان من شأنها المساس بأمن واستقرار المجتمع، لأنها تقوض، بشكل خطير ومباشر، الركائز الأساسية التي يستند عليها الأمن الغذائي والصحي للمجتمع والتي تقوم على وفرة السلع والبضائع في السوق وديمومتها وعقلنة الأسعار‪.

‪-لقد طالت المضاربة غير المشروعة، للأسف الشديد، حتى المواد التي تشكل وفرتها ضرورة استراتيجية للمجتمع وذات ارتباط مباشر بالصحة العمومية، كتسبب بعض المضاربين بنسبة كبيرة في الأزمة الأخيرة لنقص الأكسجين وخيوط الجراحة وبعض الأدوية…في المستشفيات، مما عرض حياة الكثير من الأشخاص للخطر‪.

ونظرا لحاجة المختصين من رجال الأعمال وأصحاب الأموال لاسيما التجار، وعلماء الدين “أئمة ووعاض” ورجال القانون “قضاة ومحامين” وكذا طلبتنا الأعزاء خاصة منهم الدارسين في كليات التجارة،الحقوق والمعاهد المتخصصة والمدارس العليا…وحقهم في استخدام وتحليل القوانين بالشكل الرسمي الذي صدرت به (هذه القوانين، من غير أية زيادة أو نقصان)، ونزولا عند رغبة زميلنا الأستاذ المحترم سي محمد بغدادي، المدير العام لدار النشر “بغدادي” وانطلاقا من اعتبارات موضوعية وأسباب عملية أخرى‪…

يسعدني ويشرفني كثيرا أن أضع بين أيادي قراءنا الكرام هذا القانون (القانون رقم 21-15 الصادر في ج ر رقم 99 بتاريخ في 23 جمادى الأولى عام 1443ه الموافق 28 ديـسـمبر ســنة 2021، المتـعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة)، والذي سنستعرضه، كما ذكرنا أنفا، بكل تأشيراته الدستورية والقانونية وبجميع مواده الخمس والعشرين الموزعة على خمسة فصول. على أن يتم كل ذلك وغيره بالنحو التالي‪:

الفصل الأول، بعنوان “أحكام عامة “، يتضمن مادتين (من 1 إلى 2). ونجد فيه ما يلي‪:

‪-تحديد الغاية من سن هذا القانون الخاص بمكافخة المضاربة غير المشروعة،

‪-ضبط بعض المفاهيم والمصطلحات الواردة في هذا القانون ومنها‪:

‪-المقصود بـ “المضاربة غير المشروعة‪”،

‪-المقصود بـ “الندرة‪”.

الفصل الثاني، بعنوان “آليات مكافخة المضاربة غير المشروعة” ويتضمن أربع مواد (من 3 إلى 6)‪.

الفصل الثالث، بعنوان “القواعد الإجرائية” ويتضمن خمس مواد (من 7 إلى 11)‪.

الفصل الرابع، بعنوان “أحكام جزائية” ويتضمن اثني عشر مادة (من 12 إلى 23)‪.

الفصل الخامس والأخير، بعنوان “أحكام ختامية” يتضمن مادتين (من 24 إلى 25)، ونجد فيه ما يلي‪:

التنصيص على أن تلغى أحكام المواد 72، 173 و 174 من الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمم، وكذا التنصيص على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية‪.

ومن أجل توضيح جميع الأفكار العامة السالف ذكرها أعلاه وتقريبها إلى الأذهان أكثر ارتأينا استعراض هذا القانون (القانون رقم 21-15 الصادر في ج ر رقم 99 بتاريخ في 23 جمادى الأولى عام 1443ه الموافق 28 ديـسـمبر ســنة 2021، المتـعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة)، كما قلنا آنفا، بكل تأشيراته وجميع مواده الخمس والعشرين (25) الموزعة على خمسة فصول بالشكل الآتي‪:

 

قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة

 (القانون رقم 21-15 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021، ج ر رقم 99 /2021)

 

‫ 

‫إن رئيس الجمهورية،

–      بناء على الدستور، لاسيما المواد 61 و62 و139-7 و143 و144 (الفقرة 2) و145 و148 منه،

–      وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،

–      وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمم،

–      وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمم،

–      وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم،

–      وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم،

–      وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم،

–      وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم،

–      وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، المعدّل والمتمم،

–      وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم،

–      وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات،

–      وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،

–      بعد رأي مجلس الدولة،

–      وبعد مصادقة البرلمان،

يصدر القانون الآتي نصه:

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة الأولى: يهدف هذا القانون إلى مكافحة المضاربة غير المشروعة.

المادة 2: يقصد، بمفهوم هذا القانون، بما يأتي:

1-   المضاربة غير المشروعة: كل تخزين أو إخفاء للسلع أو البضائع بهدف إحداث ندرة في السوق واضطراب في التموين، وكل رفع أو خفض مصطنع في أسعار السلع أو البضائع أو الأوراق المالية بطريق مباشر أو غير مباشر أو عن طريق وسيط أو استعمال الوسائل الإلكترونية أو أي طرق أو وسائل احتيالية أخرى.

‫ويعتبر من قبيل المضاربة غير المشروعة:

–      ترويج أخبار أو أنباء كاذبة أو مغرضة عمدا بين الجمهور بغرض إحداث اضطراب في السوق ورفع الأسعار بطريقة مباغتة وغير مبررة،

–      طرح عروض في السوق بغرض إحداث اضطراب في الأسعار أو هوامش الربح المحددة قانونا،

–       تقديم عروض بأسعار مرتفعة عن تلك التي كان يطبقها البائعون عادةً،

–      القيام، بصفة فردية أو جماعية أو بناء على اتفاقات، بعملية في السوق بغرض الحصول على ربح غير ناتج عن التطبيق الطبيعي للعرض والطلب،

–      استعمال المناورات التي تهدف إلى رفع أو خفض قيمة الأوراق المالية.

2-   الندرة: عدم وجود ما يكفي من سلع أو بضائع لتلبية احتياجات السكان بسبب زيادة الطلب عليها ونقص العرض.

الفصل الثاني

آليات مكافحة المضاربة غير المشروعة

المادة 3: تتولى الدولة إعداد استراتيجية وطنية لضمان التوازن على مستوى السوق، بالعمل على استقرار الأسعار والحد من المضاربة غير المشروعة قصد الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ومنع استغلال الظروف بغرض الرفع غير المبرّر في الأسعار، ولاسيما منها المواد الضرورية أو المواد ذات الاستهلاك الواسع.

المادة 4: تتخذ الدولة الإجراءات الكفيلة للحدّ من المضاربة غير المشروعة، ولاسيما:

–      ضمان توفير السلع والبضائع الضرورية في الأسواق،

–      اعتماد آليات اليقظة لاتخاذ الإجراءات الملائمة قصد الحد من آثار الندرة،

–      تشجيع الاستهلاك العقلاني،

–      اتخاذ الإجراءات اللازمة لدحض تفشي أي إشاعات يتم ترويجها بغرض إحداث اضطراب في السوق والرفع في الأسعار بطريقة عشوائية ومباغتة،

–      منع أي تخزين أو سحب غير مبرر للسلع والبضائع لإحداث حالة الندرة بغرض رفع الأسعار.

المادة 5: تساهم الجماعات المحلية في مكافحة المضاربة غير المشروعة من خلال، لاسيما ما يأتي:

–      تخصيص نقاط لبيع المواد الضرورية أو المواد ذات الاستهلاك الواسع، بأسعار تتناسب مع أصحاب الدخل الضعيف، خاصة في الأعياد والمواسم والحالات الاستثنائية التي تعرف عادةً ارتفاعا في الأسعار،

–      الرصد المبكر لكل أشكال الندرة في السلع والبضائع على المستوى المحلي، ولا سيما منها المواد الضرورية أو المواد ذات الاستهلاك الواسع،

–      دراسة وتحليل وضعية السوق المحلية وتحليل الأسعار.

المادة 6: يساهم المجتمع المدني ووسائل الإعلام في ترقية الثقافة الاستهلاكية وتنشيط عملية ترشيد التوعية بهدف عقلنة الاستهلاك وعدم الإخلال بقاعدة العرض والطلب، لاسيما في الأعياد والمواسم والحالات الاستثنائية وتلك الناجمة عن أزمة صحية طارئة أو تفشي وباء أو وقوع كارثة.

الفصل الثالث

القواعد الإجرائية

المادة 7: فضلا عن ضباط وأعوان الشرطة القضائية يؤهل لمعاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون :

–      الأعوان المؤهلون التابعون للأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة المكلفة بالتجارة،

–      الأعوان المؤهلون التابعون لمصالح الإدارة الجبائية.

المادة 8: تحرّك النيابة العامة الدعوى العمومية تلقائيا الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 9: يمكن الجمعيات الوطنية الناشطة في مجال حماية المستهلك أو أي شخص متضرر، إيداع شكوى أمام الجهات القضائية والتأسيس كطرف مدني في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 10: بغض النظر عن أحكام المادتين 47 و 48 من قانون الإجراءات الجزائية، يجوز تفتيش المحلات السكنية بناء على إذن مسبق ومكتوب صادر عن وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق المختص، في كل ساعة من ساعات النهار أو الليل، قصد التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 11: بغض النظر عن أحكام المادتين 51 و 65 من قانون الإجراءات الجزائية، يجوز تمديد المدة الأصلية للتوقيف للنظر، بإذن مكتوب من وكيل الجمهورية المختص، مرتين (2) إذا تعلق الأمر بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

الفصل الرابع

أحكام جزائية

المادة 12: يعاقب على المضاربة غير المشروعة بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 1.000.000 ‫د.ج إلى 2.000.000 د.ج.

المادة 13: إذا وقعت الأفعال المذكورة في المادة 12 أعلاه على الحبوب ومشتقاتها أو البقول الجافة أو الحليب أو الخضر أو الفواكه أو الزيت أو السكر أو البن أو مواد الوقود أو المواد الصيدلانية، فإن العقوبة تكون الحبس من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة والغرامة من 2.000.000 د.ج إلى 10.000.000 د.ج.

المادة 14: إذا ارتكبت الأفعال المذكورة في المادة 13 أعلاه، خلال الحالات الاستثنائية أو ظهور أزمة صحية طارئة أو تفشي وباء أو وقوع كارثة، فإن العقوبة تكون السجن المؤقت من عشرين (20) سنة إلى ثلاثين (30) سنة والغرامة من 10.000.000 د.ج إلى 20.000.000 ‫د.ج.

المادة 15: إذا ارتكبت الأفعال المذكورة في المادة 13 أعلاه، من طرف جماعة إجرامية منظمة، فإن العقوبة تكون السجن المؤبد.

المادة 16: في حالة الحكم بالإدانة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز معاقبة الفاعل بالمنع من الإقامة من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات.

ويجوز للقاضي أن يحكم بالمنع من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المذكورة في المادة 9 مكرر 1 من قانون العقوبات، إذا كان الحكم بالإدانة يتعلق بجنحة منصوص عليها في هذا القانون.

ويجب على القاضي أن يأمر بنشر حكمه وتعليقه طبقا لأحكام المادة 18 من قانون العقوبات.

المادة 17: يجوز للجهة القضائية، في حالة الحكم بالإدانة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أن تحكم بشطب السجل التجاري للفاعل والمنع من ممارسة النشاط التجاري وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات.

ولها أن تحكم بالنفاذ المعجل لهذه العقوبة.

كما يجوز لها أن تأمر بغلق المحل المستعمل لارتكاب الجريمة والمنع من استغلاله لمدة أقصاها سنة واحدة (1) دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

المادة 18: تحكم الجهة القضائية في حالة الحكم بالإدانة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمصادرة محل الجريمة والوسائل المستعملة في ارتكابها والأموال المتحصلة منها.

المادة 19: يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.

المادة 20: يعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة التامة.

المادة 21: يعاقب بالعقوبات المقررة للفاعل والشريك وكل من يحرض، بأي وسيلة، على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 22: دون الإخلال بأحكام المادة 53 من قانون العقوبات، لا يستفيد من ارتكب إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا القانون من الظروف المخففة إلا في حدود ثلث (1/3) العقوبة‪ المقررة قانونا.

المادة 23: تطبق الأحكام المتعلقة بالفترة الأمنية المنصوص عليها في قانون العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

الفصل الخامس

أحكام ختامية

المادة 24: تلغى أحكام المواد 172 و 173 و 174 من الأمر رقم ‪66‪-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم.

المادة 25: ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.

حرّر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28‪ ديسمبر‪ سنة 2021.

عبد المجيد تبون

‫ 

د/موسى بودهان

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى