الأولىالجزائر

هذه هي التعديلات الجديدة التي طرأت على قانون الصحة

تضمن قانون الصحة تعديلات جديدة حسبما نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

وتضمن التعديل أنه يتعين على مهني الصحة الممارس الطبي زيادة على التزاماته القانونية الأساسية والتنظيمية التصريح للسلطات المختصة باليقظة الصيدلانية بالآثار الثانوية غير المرغوب فيها عند استعمال الأدوية.
كما يجب إخطار السلطة المختصة باليقظة بخصوص العتاد بكل حدث ذي خطر أو حدث ناتج أو ممكن أن ينتج عن استعمال المستلزمات الطبية لغرض التشخيص أو العلاج أو الوقاية.
ويجب أيضا التصريح للسلطة المختصة بعلم السموم بحالات التسممات الحادة أو المزمنة والآثار السامة المحتملة أو المثبتة الناتجة عن منتوجات أو مواد طبيعية أو تركيبية.
وتضمن التعديل في مادته 217، أن المصالح المختصة التابعة للوزير المكلف بالصناعات الصيدلانية تحدد قائمة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الأساسية وكذا السجل الوطني للأدوية ودستور الأدوية.
ويمكن للوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية وبعد رأي الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية أن يسلم ترخيصا مؤقتا لاستعمال الأدوية غير مسجلة عندما توصف هذه الأدوية في إطار التكفل بالأمراض الخطيرة ولا يوجد علاج معادل لها على التراب الوطني ولديها منفعة علاجية مثبتة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى