الأولىالجزائر

هكذا يعاقب القانون على انعدام أضواء لوحة ترقيم المركبات

أوضحت مصالح الدرك الوطني، أن العقوبات التي يطبقها القانون على مخالفة انعدام أضواء لوحة الترقيم بمختلف حالاتها.

وحسب ما أفادت به ذات المصالح في منشور عبر صفحة طريقي للإعلام والتنسيق المروري، فإنه طبقا لأحكام المادة 140 من المرسوم التنفيذي 04_381 المعدل والمتمم، يجب وبقوة القانون أن تزود كل سيارة او مقطورة بجهاز منير يمكن ان يجعل الرقم المسجل على لوحة الترقيم الخلفية مرئيا على مسافة 20 مترا ليلا على الاقل عندما يكون الجو صافيا.
كما يجب أن يشتغل هذا الجهاز في آن واحد مع اضواء إعلان الوضعية، واضواء الطريق واضواء التلاقي وأضواء الضباب.

وأكد المنشور أن عدم صلاحية أضواء لوحة الترقيم يعتبر مخالفة مرورية مُعاقب عليها القانون بموجب المادة 66/أ-6 بغرامة جزافية المقدرة بحدها الادنى 2000 دج. كما يمكن توقيف المركبة.

هذا، ويعاقب القانون على انعدام أضواء لوحة الترقيم، حيث تعتبر مخالفة مرورية يعاقب عليها القانون بموجب المادة 66/د-19 بغرامة جزافية المقدرة بحدها الادنى 5000 دج، كما يمكن توقيف المركبة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى